فصل: وضعت اللحاف على طفلها بسبب شدة البرد فمات من ذلك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أرضعت طفلها وغطته معها فمات:

الفتوى رقم (20774)
س: والدتي كبيرة وطاعنة في السن، وتستمع لكثير من الفتاوى من المشايخ حفظهم الله عن طريق الإذاعة، وذكرت أنها كانت في نفاس على ابن، وهي في أثناء المرض قامت بإرضاعه، ومن شدة المرض عليها قامت بتغطية الابن وهي في غطاء واحد، وعندما صحت وأرادت إرضاع طفلها وجدته قد توفي، فهل يلزمها كفارة عن ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كانت وضعت الغطاء على وجهه فمات بسب ذلك فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما)، وإن لم تكن وضعت الغطاء على وجهه فليس عليها شيء؛ لأنها غير متسببة في قتله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نامت مع بنتها في الفراش فجاءت أختها بينهما فرجعت الصغيرة وكتمها الفراش:

الفتوى رقم (20474)
س: امرأة نامت بفراشها وبجانبها ابنتها الصغيرة، وفي أثناء النوم جاءت أختها التي أكبر منها وصارت بين والدتها وأختها الصغيرة، ومن ثم رجعت البنت الصغيرة إلى مؤخرة الفراش وكان الغطاء ثقيلا في أيام برد، ثم توفيت هذه البنت الصغيرة ووالدتها الآن عمرها فوق السبعين، ولا تستطيع الصيام وكانت تجهل هذا الأمر سابقا، وتسأل: ماذا يكون عليها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من رجوع هذه البنت إلى مؤخرة الفراش ودخولها تحت الغطاء الثقيل بنفسها حتى كتم أنفاسها ولم تكن الأم هي التي غطتها بهذا الغطاء- فإنه لا إثم عليها ولا كفارة في موت هذه البنت الصغيرة، بسبب هذا الغطاء، لعدم ثبوت تسببها في موتها، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.تقيأت أثناء الرضاع ورجع التقيؤ في نحرها ولم يتم لها مساعدة:

الفتوى رقم (20486)
س: قبل حوالي عامين كان عندي طفلة تبلغ من العمر حوالي سبعة أشهر، وأثناء النوم والأم ترضع الطفلة الساعة الرابعة فجرا وهي في حضن أمها ترضع، وجدتها قد ماتت، ويوجد في صدر أمها بقعة دم، وفي ثديها كذلك دم بسب القيء الذي خرج من الطفلة، وعند الحضور إلى المستشفى قرر الدكتور أنه أثناء الرضاع رجع التقيؤ في نحرها ولم يتم لها مساعدة، هل على أمها كفارة أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن على الأم كفارة القتل خطأ، لأنها متسببة في موت الطفلة بوضع الثدي في فمها على الصفة المذكورة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.وضعت اللحاف على طفلها بسبب شدة البرد فمات من ذلك:

الفتوى رقم (20460)
س: زوجتي في ليلة من الليالي الباردة ونحن في البر، قامت بتلحيف ولدي الصغير البالغ سبعة أشهر بلحاف عن البرد، فلما جاءت إليه وجدته ميتا منكتما ولم تكن تقصد ذلك؛ لأنه ولدها وفلذة كبدها، ونحن نسأل هل عليها شيء؟ أفتونا مأجورين وإذا لحقها صيام وجاءتها العادة الشهرية ماذا تفعل؟
ج: إذا كانت زوجتك وضعت اللحاف على وجه الطفل فنتج عن ذلك وفاته اختناقا فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) وإذا جاءتها العادة الشهرية أثناء الصيام أفطرت، ثم واصلت بعدها من حين تطهر حتى تكمل ستين يوما، أما إذا لم تكن وضعت اللحاف على وجهه فليس عليها شيء، لأنها لم تتسبب في وفاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.حصل له حادث ومعه بنت مريضة فتوفيت:

الفتوى رقم (20396)
س: أنا المدعو (س. م. م) إنني كنت في مشوار من مدينة خميس مشيط إلى قريتي بالفرعين، وفي منتصف الطريق كانت أمامي إشارة مفتوحة، وكان أمامي سيارة أظنها تمشي كون الإشارة مفتوحة لنا، وفجأة صدمت سيارتي في تلك السيارة، وبعد الحادث نقلت أسرتي وكانوا معي في السيارة إلى البيت وأنهيت إجراءاتي مع المرور، ومن ثم رجعت إلى البيت وإذا بابنتي الصغيرة تعبانة، فنقلتها إلى المستشفى تلك الليلة وجلست المستشفى في تلك الليلة إلى اليوم الثاني، ثم توفيت رحمها الله وعمرها أربعة أشهر، وأفيدكم يا سماحة الشيخ: بأنه كانت تعبانة من قبل الحادث، فكانت تعاني من قلة العظام في رأسها وجسمها ورقة عظامها، فكانت تتكسر من أي حركة، ويا سماحة الشيخ: أفيدكم بأنني أعاني من مرض نفسي هو الاكتئاب والقلق، وكنت ولا زلت إلى اليوم أستعمل مهدئات حبوب، آخذها من مستشفى الصحة النفسية بأبها ولمدة عشر سنوات، فهل تجد لي مخرجا يا سماحة الشيخ من هذا المأزق؟ وهو: صيام الشهرين المتتابعين أو عتق رقبة. وفقكم الله يا سماحة الشيخ لخدمة الإسلام والمسلمين وتقبلوا خالص تحياتي.
ج: إذا ثبت أن ابنتك توفيت بسبب ذلك الحادث أو أنه ضاعف من آلامها التي كانت تعانيها حتى توفيت بسبب ذلك، فإنه يجب عليك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد أو لم تستطعها فإنك تصوم شهرين متتابعين، أي ستين يوما، فإن لم تستطع ذلك فإنها تبقى في ذمتك حتى تستطيع الإعتاق أو الصيام كما سبق، وذلك لتسببك في وفاة ابنتك، حيث لم تحتط في التأكد من السيارة التي أمامك، هل هي واقفة أم تسير، مما أدى عدم انتباهك لذلك إلى اصطدامك بالسيارة الواقفة أمامك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.ذهبت لجلب الحطب وسبب لها حمله إسقاط حملها:

الفتوى رقم (20297)
س: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: فلدي والدتي كبيرة في السن، تجاوز عمرها الستين سنة، وقبل أكثر من ثلاثين سنة من وقتنا الحاضر لا يوجد مستشفيات ولا مواصلات، وكانت تقوم بمعظم الأعمال الشاقة مثل الرعي والفلاحة وجلب الحطب من أماكن قريبة وبعيدة، إضافة إلى عمل البيت والأولاد وتربيتهم، وفي سنة من تلك السنين قدر الله وحملت وقبل الولادة ذهبت لجلب الحطب من أماكن بعيدة نسبيا من المنزل، وأثناء محاولتها حمل الحطب على ظهرها لم تستطع، فوضعت ركبتيها على بطنها بلطف لكي تساعدها على النهوض بالحطب، وحملتها، وأثناء نزولها من مكان مرتفع نسبيا زلقت رجلها فسقطت على الأرض وطاح الحطب، فحاولت إمساكه وتثبيته بظهرها حتى لا يتدحرج، وكانت المرأة الحامل في ذلك الوقت تحاول تأمين متطلبات البيت من حطب وماء وغيرها قبل ولادتها لتكون متوفرة أثناء الولادة، وفي تلك الليلة بعد المغرب أحست بآلام الولادة (الطلق)، وكان في البيت ضيوف فقامت بعمل العشاء والقهوة لهم، وهي تتألم وتخفى صوتها حتى لا يسمعها الضيوف، وفي ذلك الوقت كانت البيوت صغيرة وغرفها متقاربة جدا، قد يسمعونها إن صاحت، وكان زوجها يطلب منها عدم إظهار صوتها، وبعد العشاء نام الضيوف، وقامت تتألم وتخفي صوتها وتنقلب يمينا ويسارا وعلى بطنها وظهرها، وعند إحساسها بالطلق تضغط ببطنها على الأرض من شدة الألم حتى لا تظهر صوتها بالتألم، وكانت على هذا الحال حتى أذان صلاة الفجر، وطلع الطفل ميتا، وهو كامل في تسعة أشهر، وكان الدم يخرج من فمه ومن خشمه وتقول: يعلم الله كم كنت حزينة عليه. فسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يلحقها ذنب؟ وتقول: يعلم الله أنني لم أكن أقصد إخراجه ميتا أو التخلص منه، ولكن كانت إرادة الله فوق كل شيء، فأرجو منكم إفتائي في هذا الموضوع.
ج: يجب على هذه المرأة كفارة قتل الخطأ لتسببها في قتل جنينها خطأ، وكفارة قتل الخطأ هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها أو لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما كفارة لفعلها وتبرئة لذمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان